السيد عميد الدين الأعرج

98

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد

العتق ، فالعبد وكسبه في تقدير أربعة أشياء ، فالشيء ربع ذلك ، وهو هنا خمسة عشر ، وهو من العبد نصفه فيعتق منه نصفه ، وله نصف كسبه وللورثة نصفه ، ونصف كسبه ثلاثون ضعف ما عتق منه . وعلى الاحتمال الثاني : للعبد بزعمه ثلث الكسب عشرة يبقى عشرون يأخذها الورثة ، وهي مع قيمة العبد خمسون فيعتق من العبد بقدر ثلثه ، وهو ستة عشر وثلثان وذلك خمسة أتساعه ، وللورثة من نفسه وكسبه ضعف ذلك ثلاثة وثلاثون وثلث . وعلى تقدير أن يحلف السيد مع العبد شيئا ويكسب العبد شيئا آخر ، كما لو ترك السيد عشرين وكان الكسب ثلثين . فعلى الأوّل نقول : عتق منه شيء وله من كسبه شيء ، وللورثة من كسبه ونفسه ، وما تركه السيد شيئان يقابلان ما تقدّم فيه العتق ، فالمجموع في تقدير أربعة أشياء ، فالشيء عشرون وذلك من العبد ثلثاه فيعتق ثلثاه ، وله ثلثا كسبه عشرون ، وللورثة ما تركه مورثهم عشرون ، وما فضل من نفسه وكسبه وذلك عشرون أيضا ، والمجموع ضعف ما عتق منه . وعلى الثاني : يعتق خمسة أتساعه وذلك ثلث قيمته وثلث ما تركه السيد ، وله خمسة أتساع كسبه . قوله رحمه اللَّه : « ولو جنى المدبّر تعلَّق أرش جنايته برقبته وللمولى فكَّه بأرش الجناية ، والأقرب بأقلّ الأمرين » . أقول : المدبّر لا يخرج عن الرقبة بالتدبير ، وقد تقدّم انّه إذا جنى العبد ففي فكَّه بأرش جنايته أو بأقل الأمرين من قيمته أو الأرش قولان ، وذكرنا الخلاف فلا معنى لتكراره . ولابن الجنيد هنا قول آخر وهو : انّه إذا قتل المدبّر خطأ صالح عنه مولاه ، فإن